الحر العاملي

493

وسائل الشيعة ( آل البيت )

والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، إلا أن فيه فقال : مثل المعدن فيه الخمس ( 2 ) . ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك ( 3 ) . [ 12565 ] 5 - وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ( 1 ) ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل ( فيها زكاة ) ( 2 ) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام مرسلا نحوه ( 3 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 4 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 5 ) . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا وترك ذكر المعادن ( 6 ) . أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن .

--> ( 2 ) الفقيه 2 : 21 / 76 . ( 3 ) المقنع : 53 . 5 - التهذيب 4 : 124 / 356 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الكافي : محمد بن علي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : عليه زكاتها . ( 3 ) المقنعة : 46 . ( 3 ) المقنعة : 46 . ( 3 ) الكافي 1 : 459 / / 21 ( 5 ) الفقيه 2 : 21 / 72 . ( 6 ) المقنع : 53 .